رفيق العجم

1071

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

الفاء ، نحو : أدّ إليّ ألفا فأنت حرّ ، أي لأنك حرّ ، فيعتق للحال ، وإن لم يؤدّ . وتستعار بمعنى الواو في قوله : علي درهم فدرهم ، حتى لزمه درهمان . إذا التعقيب هنا لا يسوغ ، لأن التعقيب يكون في الأعراض ، والدرهم عين لا يتصوّر فيه التعقيب إلّا بسبب الوجوب في الذمّة ، والحال أنه لم يباشر سببا آخر بعد التكلّم بالدرهم الأول ، حتى يكون وجوب هذا عقيب الأول ، فيلزم أن تكون بمعنى الواو ، فيلزمه درهمان ( سو ، حصل ، 170 ، 2 ) - الفاء : للتعقيب ، على حسب ما يمكن ( ح ، مبا ، 86 ، 1 ) فاء التعليل - الفاء تفيد الترتيب . ( قوله فلا ينافيه أن العلّة مقارنة للمعلول ) أي زمانا وحاصله أن ترتّب الأحكام على العلل ترتّب ذاتي وهو لا ينافي المقارنة الزمانية كما هو مقرّر في علم الكلام . ( قول المصنّف وتدخل على العلل ) الأصل أن تدخل الفاء على الأحكام لتأخّرها عن العلل وقد تدخل على العلل بشرط أن يكون لها دوام لأنها إذا كانت دائمة كانت في حالة الدوام متراخية عن ابتداء الحكم ، كما يقال لمن هو في قيد ظالم أبشر فقد أتاك الغوث أي المغيث باعتبار أن الغوث بعد ابتداء الإيشار باق ويسمّى هذا فاء التعليل لأنّه بمعنى لامه . ( قوله ومن الأول ) أي دخولها على العلّة المتأخّرة لا الثاني أي لا من دخولها على المعلولة في الخارج . ( قوله ومن الثاني زمّلوهم الخ ) عبارة التحرير ومن الثاني زمّلوهم الحديث ، أي بدمائهم فإنه ليس كلّم يكلّم في سبيل اللّه إلا يأتي يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك ، فإن الإتيان على هذه الكيفية يوم القيامة علّة تزميلهم أي تكسيتهم بدمائهم وهو معلول التزميل في الخارج كذا في التحبير . ( قوله لا يتحقّق في الأعيان ) أفراد الضمير باعتبار المذكور أي فلا يقال زيد في الدار فعمرو فبكر لأن المجتمعين في الدار لا ترتيب فيهم حالة الاجتماع ( قوله فيصرف الترتيب عن الواجب إلى الوجوب ) ، هذا وجه آخر لدخول الفاء على الأعيان غير ما ذكره المصنّف مع بقاء الفاء على حقيقته من إفادتها الترتيب بأن يقال إن الترتيب مصروف إلى الوجوب فكأنه قال وجب له أولاد وهم وبعده وجب له آخر وقد جعله الشارح كما ترى من تتمّة الوجه متابعا لابن نجيم ولا وجه له والصواب التعبير بأو بأن يقال أو يصرف كما وقع في ابن ملك ( عا ، نسم ، 84 ، 21 ) فائدة - إن فرض أنّ فيه فائدة في الدنيا فمن شرط كونها فائدة شهادة الشرع لها بذلك ؛ وكم من لذّة وفائدة يعدّها الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلّا على الضدّ ، كالزنى ، وشرب الخمر ، وسائر وجوه الفسق ، والمعاصي التي يتعلّق بها غرض عاجل ( شط ، وفق 1 ، 50 ، 12 ) - الفائدة : فهي الغاية الموصلة للأمور المهمّة ، وللسبب الغائي اعتباران : أول الفكر ، ويسمّى الباعث . ومنتهاه وهو آخر العمل ، ويسمّى الفائدة ( زر ، بحر 1 ، 28 ، 8 ) فائدة أصول الفقه - فائدته ( فائدة أصول الفقه ) بالعلم بأحكام اللّه تعالى ( حا ، تلو 1 ، 32 ، 9 )